كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
لَهُمَا.
7216 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.
7217 - وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَحْدَهَا.
7218 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَطَائِفَةٍ.
7219 - رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَلَسْتُ نَاحِيَةً، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ ؟ قُلْتُ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ. قَالَ: إِنِ الصَّلَاةَ كُلَّهَا تُعَادُ إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ.
7220 - وَحَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ مِثْلَهُ.
7221 - وَحَمَّادٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا تُعَادُ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرٌ.
7222 - وَقَالَ مَالِكٌ: تُعَادُ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا إِنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَحْدَهَا، فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُهَا ; لِأَنَّهَا تَصِيرُ شَفْعًا.
الصفحة 359