كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - وَنَهْيُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ.
270 - 271 - وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا. عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - بِمَعْنًى وَاحِدٍ - أَنْ سَائِلًا سَأَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ لَهُ: إِنَّهُ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيَجِدُ النَّاسَ يُصَلُّونَ، أَيُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ فَقَالَا: نَعَمْ. قَالَ السَّائِلُ: فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي ؟ فَقَالَا: ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَجْعَلُهَا أَيَّتَهُمَا شَاءَ.
2743 - ذَكَرَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُهُ لَا يَدْرِي أَيَّ الصَّلَاتَيْنِ فَرِيضَةٌ وَلَا أَيَّتَهُمَا هِيَ النَّافِلَةُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُهَا أَيَّتَهُمَا شَاءَ.
7244 - هَذِهِ جُمْلَةٌ حَكَاهَا أَصْحَابُهُ عَنْهُ لَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَاخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي مَسَائِلَ تَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ، وَاخْتَلَفَتْ أَجْوِبَةُ أَصْحَابِهِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ.
7245 - مِنْهَا: الرَّجُلُ يُحْدِثُ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ.
7246 - وَمِنْهَا: أَنْ يَذْكُرَ أَنَّ الْأُولَى كَانَتْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
7247 - وَمِنْهَا: أَنْ يُسْقِطَ مِنْ إِحْدَاهُمَا سَجْدَةً نَاسِيًا وَلَا يَدْرِي مِنْ أَيَّتِهَا أَسْقَطَهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ.
7248 - وَالَّذِي يَتَحَصَّلُ عَلَيْهِ مَذْهَبُهُ عِنْدِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ

الصفحة 362