كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

بِالْأَسَانِيدِ.
7256 - وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ كَمَا اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
7257 - فَرَوَى هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي ثُمَّ أَدْرَكْتُ الْجَمَاعَةَ ؟ فَقَالَ: أَعِدْ، غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا أَعَدْتَ الْمَغْرِبَ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ وَحْدَكَ تَطَوُّعًا.
7258 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا شَيْءٌ لَا يُعْرَفُ وَجْهُهُ كَيْفَ يُشْفَعُ الْمَغْرِبُ بِرَكْعَةٍ وَتَكُونُ الْأُولَى تَطَوُّعًا، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَغْرِبَ إِذَا نَوَى بِهَا الْفَرِيضَةَ لَمْ يُشْفِعْهَا بِرَكْعَةٍ.
7259 - وَمَا أَظُنُّ الْحَدِيثَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِلَّا وَالْأَوْلَى فَرْضُهُ، فَإِنْ صَحَّ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فَهُوَ وَهْمٌ مِنْ قَتَادَةَ أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ فِي الْإِسْنَادِ.
7260 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْإِسْنَادَ فِي " التَّمْهِيدِ ".
7261 - وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يُضَعِّفُونَ أَشْيَاءَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

الصفحة 364