كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ.
5744 - وَمَذْهَبُ اللَّيْثِ فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ، وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا فِي ذَلِكَ.
5745 - وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُ يُجْزِيهِ إِنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ.
5746 - وَقَالَ اللَّيْثُ: بَعْدَ الْفَجْرِ.
5747 - وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِهِ.
5748 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ.
5749 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالطَّبَرِيُّ.
5750 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ صَاحِبِ مَالِكٍ.
5751 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِذَا اغْتَسَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ شَهِدَ الْجُمُعَةَ لَمْ يَكُنْ كَمَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ عَلَى غُسْلٍ.
5752 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْ كَانَ الْغُسْلُ لِلْيَوْمِ فَاغْتَسَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ بِوُضُوءٍ فَغُسْلُهُ تَامٌّ، وَإِنْ كَانَ الْغُسْلُ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّمَا شَهِدَ الْجُمُعَةَ عَلَى وُضُوءٍ.
5753 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ عِنْدَ الرَّوَاحِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَتَوَضَّأَ وَشَهِدَ الْجُمُعَةَ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ، وَإِنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ.
5754 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ.

الصفحة 37