كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
7305 - إِلَّا أَنَّ مَا بَعْدَ قِيَامِ الصُّلْبِ وَالِاعْتِدَالِ عِنْدَهُمْ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ وَالْمُكْثِ قَلِيلًا لَيْسَ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَكِنَّهُ مِنَ الْكَمَالِ.
7306 - وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ عِنْدَهُمْ فِي الْأَئِمَّةِ وَالتَّخْفِيفِ عَلَى مَا وَصَفْنَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْآفَاتِ وَالضَّعْفِ وَالْحَاجَاتِ.
7307 - ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ ; فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ".
7308 - هَذَا مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ عَنْهُمْ فِي " التَّمْهِيدِ ".
7309 - وَرَوَى أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مَخَافَةَ أَنْ أَفْتِنَ أُمَّهُ ".
7310 - وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ.
7311 - وَرَوَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذٍ - إِذْ شَكَاهُ بَعْضُ قَوْمِهِ أَنَّهُ
الصفحة 375