كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
7339 - ثُمَّ قَالَ فِي الْفَرَسِ: "لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا، أَوْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ".
7340 - وَهُوَ مَذْكُورٌ بِإِسْنَادِهِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
7341 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: جُحِشَ شِقُّهُ، فَهُوَ بِمَعْنَى: خُدِشَ شِقُّهُ، وَقَدْ قِيلَ: الْجَحْشُ فَوْقَ الْخَدْشِ، وَحَسْبُكَ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَصَلَّى قَاعِدًا.
7342 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ " فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الِائْتِمَامَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ بِإِمَامِهِ فِي ظَاهِرِ أَفْعَالِهِ الْجَائِزَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
7343 - وَقَدْ رَوَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى فِي " " الْمُوَطَّأِ " " عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.
7344 - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رُوَاةِ " " الْمُوَطَّأِ " " بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، وَفِيهِ: " فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ " وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَوْلُهُ: " فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ".
7345 - وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الصفحة 385