كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
7403 - هَذَا مُرْسَلٌ فِي " " الْمُوَطَّأِ " " وَقَدْ وَصَلَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، فَرَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ ".
7404 - وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْإِمَامِ: "وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا " - مَنْسُوخٌ ; لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ سُنَّةً فِي عِلَّتِهِ الَّتِي مَاتَ مِنْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
7405 - وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ: كَانَ إِذْ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ
الصفحة 397