كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

7420 - وَالثَّالِثُ: قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ: " لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَؤُمَّ جَالِسًا وَهُوَ مَرِيضٌ بِقَوْمٍ أَصِحَّاءَ قِيَامٍ وَلَا قُعُودٍ.
7421 - وَهُوَ مَذْهَبُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنْ صَلُّوا قِيَامًا خَلْفَ إِمَامٍ مَرِيضٍ جَالِسٍ فَعَلَيْهِمْ عِنْدَ مَالِكٍ الْإِعَادَةُ. قِيلَ عَنْهُ: فِي الْوَقْتِ وَقِيلَ أَبَدًا.
7422 - قَالَ سَحْنُونُ: اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ، وَمِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ مَنْ قَالَ: يُعِيدُ الْإِمَامُ الْمَرِيضُ مَعَهُمْ. وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ يُعِيدُونَ دُونَهُ.
7423 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي قَائِمٍ اقْتَدَى بِجَالِسٍ، أَوْ جَمَاعَةٍ صَلُّوا قِيَامًا خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ مَرِيضٍ، إِنَّهَا تُجْزِيهِ وَلَا تُجْزِيهِمْ.
7424 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي إِمَامَةِ الْمَرِيضِ بِالْمَرْضَى جُلُوسًا كُلُّهُمْ: فَأَجَازَهَا بَعْضُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَكَرِهَهَا أَكْثَرُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.
7425 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ - فِي هَذَا الْبَابِ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا... " فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَمَلَ الْمَأْمُومِ يَكُونُ بِعَقِبِ عَمَلِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ، فَلَا فَصْلَ لِقَوْلِهِ: " إِذَا رَكَعَ... " وَهَذَا يَقْتَضِي رُكُوعَهُ.
7426 - وَكَذَلِكَ يَقْتَضِي قَوْلُهُ: " وَإِذَا رَفَعَ " رَفْعَهُ. فَإِذَا حَصَلَ مِنَ الْإِمَامِ الرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ وَالسُّجُودُ فَعَلَ الْمَأْمُومُ بَعْدَهُ.
7427 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ.
7428 - فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ عَمَلَ الْمَأْمُومِ كُلَّهُ مَعَ عَمَلِ الْإِمَامِ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَخَفْضَهُ وَرَفْعَهُ مَا خَلَا الْإِحْرَامَ وَالتَّسْلِيمَ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ عَمَلِ الْإِمَامِ وَبِعَقِبِهِ.

الصفحة 401