كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
- مِثْل نِصْفِ - يُصَلِّيَهَا مَنْ شَاءَ قَاعِدًا وَمَنْ شَاءَ قَائِمًا، إِلَّا أَنَّ الْقَاعِدَ فِيهَا عَلَى مِثْلِ أَجْرِ الْقَائِمِ.
7459 - وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
7460 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا الْآثَارَ بِمَعْنَى مَا قُلْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " فِي بَابِ مُرْسَلِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَابِ إِسْمَاعِيلَ أَيْضًا.
7461 - وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ يُسَمَّى قُنُوتًا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْسُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " طُولُ الْقُنُوتِ " يَعْنِي طُولَ الْقِيَامِ، لَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ عِنْدَ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ.
7462 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ وَصَلَاةِ الْمَرِيضِ.
7463 - وَسَنَذْكُرُهُ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 409