كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
7465 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّبْحَةَ اسْمٌ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي اللُّغَةِ جَائِزًا أَنْ تُسَمَّى كُلُّ صَلَاةٍ سُبْحَةً، بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: "فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ " ( الصَّافَّاتِ: 143 ) 7466 - قَالُوا: مِنَ الْمُصَلِّينَ.
7467 - وَلَكِنَّ اسْمَ السُّبْحَةِ بِالسُّنَّةِ وَقَوْلِ الصَّحَابَةِ لَزِمَ النَّافِلَةَ دُونَ غَيْرِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
7468 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ بِالشَّوَاهِدِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
7469 - وَقَوْلُهُ فِيهِ: "فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا " يَعْنِي إِذَا لَمْ تُرَتَّلِ الْأُخْرَى وَهَزَّ فِيهَا.
7470 - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ تَرْتِيلًا لَا هَزًّا.
7471 - وَبِذَلِكَ أَمَرَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَقَالَ: "وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا " ( الْمُزَّمِّلِ: 4 ( 7472 - وَالتَّرْتِيلُ: التَّمَهُّلُ وَالتَّرَسُّلُ الَّذِي يَقَعُ مِنْهُ التَّدَبُّرُ.
282 - وَالثَّانِي: حَدِيثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُأَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ.
الصفحة 411