كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

7651 - وَحَكَى ابْنُ حَامِدٍ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ فِي السُّرَّةِ قَوْلَيْنِ.
7652 - وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى ذَيْنِكَ الْقَوْلَيْنِ ; فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَالَتْ: السُّرَّةُ مِنَ الْعَوْرَةِ. وَطَائِفَةٌ قَالَتْ: السُّرَّةُ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ.
7653 - قَالَ: وَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ فَخِذَهُ بِحَضْرَةِ زَوْجَتِهِ.
7654 - وَهَذَا مَا لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرُهُ.
7655 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: الْعَوْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ الدُّبُرُ وَالْقُبُلُ دُونَ غَيْرِهِمَا.
7656 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ، وَقَوْلُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَالطَّبَرِيِّ.
7657 - فَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ إِنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ".
7658 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خَمْسَةِ أَوْجَهٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، وَحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، وَحَدِيثِ جُرْهُمٍ الْأَسْلَمِيِّ.
7659 - وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَبَّلَ سُرَّةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، سَأَلَهُ كَشْفَ ذَلِكَ فَكَشَفَ لَهُ عَنْ بَدَنِهِ فَقَبَّلَهَا وَقَالَ: أُقَبِّلُ مِنْكَ مَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبَّلَ مِنْهُ.
7660 - فَلَوْ كَانَتِ السُّرَّةُ عَوْرَةً مَا قَبَّلَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَا مَكَّنَهُ الْحَسَنُ مِنْهَا.
7661 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍحَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ فَخِذِهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُمَا، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَسَوَّى عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي أَسْتَحِي مِمَّنْ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ.
7662 - وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي أَلْفَاظِهِ اضْطِرَابٌ.

الصفحة 439