كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

5797 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَحْرُمُ الْكَلَامُ مَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، قَالَ: وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَالْعِيدَيْنِ كَذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ.
5798 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ وَأَدْعُو اللَّهَ فِي نَفْسَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَا أَعْقِلُ الْخُطْبَةَ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، وَاجْعَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ.
5799 - قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنْتُ لَا أَسْمَعُ الْإِمَامَ أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ وَأَدْعُو اللَّهَ لِنَفْسِي وَلِأَهْلِي وَأُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
5800 - وَعَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ بِالصَّمْتِ.
5801 - قُلْتُ: فَإِنْ ذَهَبَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: تَكَلَّمْ إِنْ شِئْتَ.
5802 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ حَدَّثُوا فَلَا تُحَدِّثْ.
5803 - وَقَدْ مَضَى فِي " التَّمْهِيدِ " مِنْ هَذَا كَثِيرٌ.
5804 - وَمِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْمَوْعِظَةِ أَنْ يَتَكَلَّمَ: اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ.
5805 - وَالْأَسَانِيدُ عَنْهُمْ فِي " التَّمْهِيدِ ".
5806 - وَأَمَّا عِكْرِمَةُ وَعَطَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيُّ فَقَالَا: مَنْ قَالَ:

الصفحة 45