كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

5829 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ.
5830 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ ثَعْلَبَةَ: أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ، وَقَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ: كَلَامُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلَامَ ؟
5831 - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِنْصَاتِ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ يُحْتَجُّ بِهَا كَمَا احْتَجَّ ابْنُ شِهَابٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ خَبَرٌ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ لَا عَنْ رَأْيٍ اجْتَهَدَهُ، وَهُوَ يَرُدُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا حَدِيثَ جَابِرٍ وَحَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَمَرَ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ". أَمَرَ بِذَلِكَ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ وَغَيْرَهُ.
5832 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ: فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ

الصفحة 49