كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
الصَّلَاةِ.
5839 - وَنَذْكُرُ مِنْهُ هَاهُنَا طُرُقًا، فَنَقُولُ: إِنَّ نَهْيَهُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا يَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ كَذَلِكَ فِيمَا عَدَا هَذِهِ الْأَوْقَاتِ.
5840 - وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ، وَمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: أَمْرُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -مَنْ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.
5841 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَّيْتَ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ".
5842 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - جَابِرُ
الصفحة 53