كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
5896 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ مَالِكٌ لِمَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ الْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ بِبَلَدِهِ. وَأَنَّ الْفُتْيَا عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَأَتَى بِالدَّلِيلِ فِي ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ السُّنَّةِ، لِأَنَّهَا لَمْ يُخَصَّ فِيهَا جُمُعَةٌ مِنْ غَيْرِهَا.
5897 - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى عِلْمِهِ بِاخْتِلَافِ السَّلَفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
5898 - فَمِنَ الْخِلَافِ فِيهَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَمَكْحُولٌ، قَالُوا: مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا.
5899 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ لَمْ يَخْطُبْ بِالنَّاسِ لَمْ يُصَلُّوا إِلَّا أَرْبَعًا.
5900 - وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا، وَالشَّافِعِيَّ، وَأَصْحَابَهُمَا، وَالثَّوْرِيَّ، وَالْحَسَنَ بْنَ حَيٍّ، وَالْأَوْزَاعِيَّ، وَزُفَرَ بْنَ الْهُذَيْلِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ - فِي الْأَشْهَرِ عَنْهُ - وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالُوا: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً تَامَّةً مَعَهُ صَلَّى أَرْبَعًا.
5901 - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا فَاتَهُ الرُّكُوعُ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى.
5902 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَنَسٌ.
5903 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَعَنْ
الصفحة 65