كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعَلْقَمَةَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ.
5904 - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: هُوَ السُّنَّةُ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ هِيَ السُّنَّةُ.
5905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ خُطْبَةُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
209 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ".
5906 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَقَالَ: يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ".
5907 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: إِذَا أَحْرَمَ فِي الْجُمُعَةِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
5908 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا.
5909 - وَهَذَا قَوْلُ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ.
5909 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُّوا ".
الصفحة 66