كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

وَيُجْزِيهِ وَيُجْزِيهِمْ.
5950 - قَالَ: وَإِنْ كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَا تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ لَمْ يُجْمِعْ بِهِمْ، وَإِنْ جَمَعَ فَلَيْسَتْ جُمُعَةً لَهُ وَلَا لِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسَافِرِينَ، وَلَا لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ. وَيُتِمُّ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ صَلَاتَهُمْ يَبْنُونَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلُّوا مَعَهُ ظُهْرًا.
5951 - وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ: يَبْنُونَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَبْتَدِئُوا، وَتُجْزِيهُ صَلَاتُهُ وَتُجْزِي كُلَّ مُسَافِرٍ مَعَهُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ جُمُعَةً وَإِنَّمَا هِيَ صَلَاةُ سَفَرٍ.
5952 - وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ: يُتِمُّونَ بَعْدَ إِمَامِهِمْ وَصَلَاتُهُمْ جَائِزَةٌ.
5953 - وَقَالَهُ ابْنُ نَافِعٍ فِيمَا رَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْهُ.
5954 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا جُمُعَةَ لَهُ وَلَا لَهُمْ، وَيُعِيدُ وَيُعِيدُونَ ; لِأَنَّهُ جَهَرَ عَامِدًا.
5955 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، وَأَمَّا هُمْ فَعَلَيْهِمُ الْإِعَادَةُ.
5956 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ.
فَإِجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ.
5957 - وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ.

الصفحة 76