كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
5958 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ السَّفَرِ الَّذِي تَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
5959 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي " الْمُوَطَّأِ "، وَهَذَا الَّذِي لَا يَصِحُّ عِنْدِي غَيْرُهُ وَلَيْسَ جَهْرُهُ مِنْ بَابِ تَعَمُّدِ الْفَسَادِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِ فِي التَّأْوِيلِ فَلَا يَضُرُّهُ.
الصفحة 77