كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

5963 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِيهِ سَاعَةً هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ سَاعَاتِهِ.
5964 - وَالْفَضَائِلُ لَا تُورَدُ بِقِيَاسٍ، وَإِنَّمَا فِيهَا التَّسْلِيمُ لِمَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِمَا غَابَ عَنْهُ.
5965 - فَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي " فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْقِيَامَ الْمَعْرُوفَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ - هُنَا - الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الشَّيْءِ لَا الْوُقُوفَ، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: "مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا " ( سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الْآيَةُ 75 ). أَيْ مُوَاظِبًا بِالِاخْتِلَافِ وَالِاحْتِضَارِ.
5966 - وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُخَرِّجُ جَمَاعَةٌ الْآثَارَ.
5967 - وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ صَلَاةٍ، وَلَكِنَّهُ وَقْتُ مُوَاظَبَةٍ فِي انْتِظَارِهَا.
قَالَ الْأَعْشَى:
يَقُومُ عَلَى الْوَغْمِ فِي قَوْمِهِ فَيَعْفُو إِذَا شَاءَ أَوْ يَنْتَقِمُ
5969 - لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: يَقُومُ - هَاهُنَا - الْوُقُوفَ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُطَالَبَةَ

الصفحة 81