كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

بِالذَّحْلِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى طَلَبِ الْوَتْرِ حَتَّى يُدْرِكَهُ.
5970 - وَأَمَّا السَّاعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفَتْ فِيهَا الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ.
5971 - وَقَالَ قَوْمٌ: قَدْ رُفِعَتْ.
5972 - وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَنَا، لِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُحَنَّسَ - مَوْلَى مُعَاوِيَةَ - قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: زَعَمُوا أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يَدْعُو فِيهَا مُسْلِمٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ قَدْ رُفِعَتْ. قَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ. قُلْتُ: فَهِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَسْتَقْبِلُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ.
5973 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ، وَبِهِ قَالَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا.
5974 - فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ إِلَى أَنَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَقَالَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ.
5975 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْجَلَّاحِ - مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: "يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ فِي الْعَصْرِ ".

الصفحة 82