كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

5979 - وَهُوَ حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِهِ - فِيمَا عَلِمْتُ - إِلَّا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَلَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ.
5980 - وَقَالَ آخَرُونَ: السَّاعَةُ الْمَذْكُورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ يَفْتَتِحُ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ.
5981 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا رَبَّهُ إِلَّا أَعْطَاهُ ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ: " مِنْ حِينِ يَقُومُ الْإِمَامُ "، أَوْ " مِنْ حِينِ يَجْلِسُ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقُومَ الصَّلَاةُ ".
5982 - رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ.
5983 - وَرَوَى رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِي

الصفحة 84