كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
5998 - فَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - فِيمَا عَلِمْتُ -: " فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " - غَيْرُهُ، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ إِنَّمَا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا بَصْرَةَ، لَا بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ.
5999 - وَأَظُنُّ الْوَهْمَ جَاءَ فِيهِ مَنْ يَزِيدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
600 - وَقَدْ ذَكَرْنَا بَصْرَةَ وَأَبَاهُ: أَبَا بَصْرَةَ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ بِمَا يَنْبَغِي، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
6001 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْعِلْمِ وُجُوهٌ: مِنْهَا الْخُرُوجُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُتَبَرَّكُ بِشُهُودِهَا وَالصَّلَاةُ فِيهَا لِمَا بَانَ مِنْ بَرَكَتِهَا.
6002 - وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ: "لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ " عَلَى مَذْهَبِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنْ كَانَ بَصْرَةُ بْنُ أَبِي بَصْرَةَ قَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ، فَرَأَى قَوْلَهُ: "لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ " قَوْلًا عَامًّا فِيهَا سِوَاهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
6003 - وَكَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَرَ النَّهْيَ عَنْ إِعْمَالِ الْمَطِيِّ فِيمَا عَدَا الثَّلَاثَةِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا فِي الْوَاجِبِ مِنَ النُّذُرِ، وَكَأَنَّ عِنْدَهُ: إِعْمَالُ الْمَطِيِّ فِي سَائِرِ السُّنَنِ
الصفحة 89