كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.
6018 - وَفِيهِ إِبَاحَةُ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مِنَ الْأُمُورِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ عَلِمَ الْغَيْبِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَمَّنْ يُوثَقُ بِهِ فِي عِلْمِهِ وَدِينِهِ، وَكَانَ الْخَبَرُ مِمَّا لَا يَرُدُّهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ، لِأَنَّ كُلَّ مَا تَرُدُّهُ أُصُولُ شَرِيعَتِنَا فَبَاطِلٌ.
6019 - وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ: " إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ السَّاعَةِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ ; لِأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُتَكَرِّرٌ مَعَ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَلَيْسَ فِي ذِكْرِهِ مَا يُوجِبُ مَتَى هِيَ.
6020 - وَقَدْ سَأَلَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ.
6021 - وَقَالَ تَعَالَى: " قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ " ( سُورَةُ الْأَعْرَافِ الْآيَةُ 187 ( 6022 - وَقَدْ ظَهَرَ كَثِيرٌ مِنْ أَشْرَاطِهَا.
6023 - وَقَالَ تَعَالَى: " لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً " ( الْأَعْرَافِ الْآيَةُ ( 187 ).
6024 - وَقَوْلُهُ: " وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ، فَالْإِصَاخَةُ الِاسْتِمَاعُ، وَهُوَ هَاهُنَا سَمَاعُ حَذَرٍ وَإِشْفَاقٍ ; خَشْيَةَ الْفَجْأَةِ وَالْبَغْتَةِ.
6025 - وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ: الِاسْتِمَاعُ.
6026 - قَالَ أَعْرَابِيٌّ: وَحَدِيثُهَا كَالْقَطْرِ يَسْمَعُهُ رَاعِي سِنِينَ تَتَابَعَتْ جَدْبًا فَأَصَاخَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ حَيًّا وَيَقُولُ مِنْ فَرَحٍ أَيَا رَبَّا
الصفحة 94