كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8115 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلَاةِ الْأَسِيرِ، فَقَالَ: مِثْلُ صَلَاةِ الْمُقِيمِ.
8116 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي إِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِيهَا لَزِمَهُ إِتْمَامُ صَلَاتِهِ.
8117 - فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَقَالَ فِي " مُوَطَّئِهِ ": أَنَّهُ أَحَبُّ مَا سَمِعَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى سَمَاعِهِ الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ.
8118 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
8119 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَقَوْلُ أَصْحَابِهِ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ.
8120 - قَالَ: وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ.
8121 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَزْمَعَ الْمُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِمَوْضِعٍ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحْسَبُ فِي ذَلِكَ يَوْمُ نُزُولِهِ وَلَا يَوْمُ رَحْلِهِ.
8122 - وَقَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ.
8123 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ.
8124 - وَرَوَى قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا أَقَامَ الْمُسَافِرُ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا.

الصفحة 101