كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8125 - وَذَكَرَهُ وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.
8126 - وَهَذَا فِي مَعْنَى رِوَايَةِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ عِنْدِي أَثْبَتُ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
8127 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، أَذْكُرُهَا كُلَّهَا فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
8128 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي هَذَا حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُجَعَلَ لِلْمُهَاجِرِ مُقَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ، بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ.
8129 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَكَّةَ لَا يَجُوزُ لِمُهَاجِرِيٍّ أَنْ يَتَّخِذَهَا دَارَ إِقَامَةٍ.
8130 - فَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِمَنْ نَوَى إِقَامَتَهَا لِحَاجَةٍ لَيْسَتْ بِإِقَامَةٍ يَخْرُجُ فِيهَا الَّذِي نَوَاهَا عَنْ حُكْمِ الْمُسَافِرِ، وَأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ السَّفَرِ لَا حُكْمُ الْإِقَامَةِ.
8131 - فَوَجَبَ بِهَذَا أَنْ يَكُونَ مَنْ نَوَى الْمُقَامَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ مُقِيمٌ، وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ.

الصفحة 102