كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8149 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، كَمَا رَوَاهُ عِرَاكٌ.
8150 - وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، حَتَّى سَارَ إِلَى حُنَيْنٍ.
8151 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَكَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصَرَ فِي سَفَرِهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ، فَمَنْ زَادَ عَلَيْهَا شَيْئًا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ.
8152 - وَهَذَا لَمْ يَخْتَلِفْ فِي مُقَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ جِدًّا.
8153 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ رَابِعٌ ذَكَرَهُ وَكِيعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: إِذَا أَتْمَمْتَ ثَلَاثًا، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
8154 - وَفِيهَا قَوْلٌ خَامِسٌ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا أَقَامَ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَتَمَّ وَإِنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَرَ.
8155 - وَفِيهَا قَوْلٌ سَادِسٌ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَامَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً
الصفحة 106