كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

حُجَّةٍ فِي إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ وَلَيْسَتْ لَهُ بِدَارِ إِقَامَةٍ بَلْ هِيَ فِي حُكْمِ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ حَيْثُ لَا تَجُوزُ الْإِقَامَةُ.
8175 - وَأَمَّا مُقَامُهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ كَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
8176 - وَأَمَّا إِقَامَتُهُ فِي حَجَّتِهِ، فَدَخَلَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَخَرَجَ صَبِيحَةَ رَابِعَةَ عَشْرَ، تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ بِذَلِكَ، وَفِيهَا قَوْلُ عَائِشَةَ.
8177 - رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّي الْمُسَافِرُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ أَبَدًا، إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ.
8178 - وَهَذَا قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ أَيْضًا غَيْرَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
8179 - وَفِيهَا قَوْلٌ حَادِيَ عَشَرَ قَالَهُ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ أَيْضًا غَيْرَهُ، قَالَ رَبِيعَةُ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَصَامَ.
8180 - هَذَا مِنْهُ قِيَاسٌ عَلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ السَّلَفِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
8181 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلَاةِ الْأَسِيرِ، فَقَالَ: مِثْلَ صَلَاةِ الْمُقِيمِ.
8182 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمَ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، وَمُحَالٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ مُقِيمٌ مَأْسُورٌ إِلَّا صَلَاةَ الْمُقِيمِ، وَإِنْ سَافَرَ أَوْ سُوفِرَ بِهِ كَانَ لَهُ حِينَئِذٍ حُكْمُ الْمُسَافِرِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

الصفحة 113