كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
321 - وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا.
8189 - وَهَذَا عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ عَلِمْتُهُ فِيهِ، وَحَسْبُكَ بِذَلِكَ وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا وَحَدِيثًا.
322 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا اخْتَلَفُوا فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَرَاءَ مُقِيمٍ.
8190 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً تَامَّةً صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا صَلَّى أَرْبَعًا.
8191 - وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ.
8192 - وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَأَبَا يُوسُفَ، وَمُحَمَّدًا، قَالُوا: يُصَلِّي صَلَاةَ مُقِيمٍ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ.
8193 - قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.
8194 - وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِيمَنْ صَلَّى مِنَ الْمُسَافِرِينَ مَعَ الْحَضَرِيِّ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ رُعَافٌ فَقَطَعَ صَلَاتَهُ، قَالَ: يَبْنِي عَلَى صَلَاةِ مُقِيمٍ حَتَّى يُكْمِلَ أَرْبَعًا. قِيلَ: لَهُ فَإِنَّهُ صَلَّى
الصفحة 116