كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8210 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي حَضَرٍ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ صَلَّاهَا سَفَرِيَّةً، وَمَنْ نَسِيَهَا فِي السَّفَرِ وَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ صَلَّاهَا حَضَرِيَّةً أَرْبَعًا ; لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْحِينِ الَّذِي يَذْكُرُهَا فِيهِ، كَمَا لَوْ ذَكَرَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، أَوْ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صِحَّةٍ وَقَدْ لَزِمَتْهُ فِي مَرَضِهِ صَلَّاهَا عَلَى حَالِهِ.
وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالطَّبَرِيُّ.
الصفحة 119