كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8219 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
8220 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْمَعْنَى مَحْفُوظٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ. وَقَدْ رُوِيَتْ آثَارٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا تَنَفَّلَ فِي السَّفَرِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَرْتَحِلُ مِنْ مَنْزِلٍ يُنْزِلُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِالنَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بَأْسًا كَمَا قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
8221 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
8222 - وَفِي قَوْلِهِ: بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ لَا يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
8223 - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِنَا هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالنَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ وَيَقُولُ: كَمَا يَتَنَفَّلُ فِي الْحَضَرِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ، فَكَذَلِكَ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ.
326 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.
الصفحة 123