كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

وَجَّهَهُ رِكَابُهُ.
8241 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي التَّمْهِيدِ.
8242 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ مَنْ يَتَنَفَّلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ.
8243 - وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: "فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ " [ الْبَقَرَةِ: 115 ] أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرِهِ التَّطَوُّعَ عَلَى الرَّاحِلَةِ.
8244 - وَهُوَ تَأْوِيلٌ حَسَنٌ لِلْآيَةِ، تُعَضِّدُهُ السُّنَّةُ.
8245 - وَفِي الْآيَةِ قَوْلَانِ غَيْرُ هَذَا:
8246 - أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَوْلِ الْيَهُودِ فِي الْقِبْلَةِ.
8247 - وَالْآخَرُ:أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ، فَلَمْ يَعْرِفُوا الْقِبْلَةَ وَاجْتَهَدُوا وَ صَلُّوا إِلَى جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، ثُمَّ بَانَ لَهُمْ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - "فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَضَتْ صَلَاتُكُمْ.
8248 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُسَافِرِ سَفَرًا لَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَدَابَّتِهِ أَمْ لَا ؟

الصفحة 127