كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
328 - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي السَّفَرِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ.
8255 - وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَحَدٌ يُقَاسُ بِمَالِكٍ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ فِي السَّفَرِ، فَبَطُلَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: فِي أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الْحَضَرَ.
8256 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: يَجُوزُ لِكُلِّ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، حَاضِرًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا، أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ وَعَلَى، رَاحِلَتِهِ، وَعَلَى رِجْلَيْهِ.
8257 - وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ جَوَازُ التَّنَفُّلِ عَلَى الدَّابَّةِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.
8258 - قَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: التَّنَفُّلُ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الْحَضَرِ ؟ فَقَالَ: أَمَّا فِي السَّفَرِ فَقَدْ سَمِعْنَا، وَأَمَا فِي الْحَضَرِ فَمَا سَمِعْنَا.
8259 - قَالَ: وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: يُصَلِّي الْمَرِيضُ الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ
الصفحة 131