كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا.
8272 - وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
8273 - قَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَحْمَدَ: أَلَيْسَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ؟ فَقَالَ: وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا أَنَّهُصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيًا، فَتَرَاهُ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا.
8274 - وَذُكِرَ حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ هَذَا بِإِسْنَادِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.
8275 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَمَضَى تَفْسِيرُ الِالْتِفَافِ وَالِالْتِفَاعِ وَالِالْتِحَافِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْهُ أَيْضًا.
8276 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، فَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ: الِاغْتِسَالُ بِالْعَرَاءِ إِلَى سُتْرَةٍ ; لِأَنَّ اغْتِسَالَهُ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِالْأَبْطُحِ، وَفِيهِ كَانَ يَوْمئِذٍ نُزُولُهُ.
8277 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

الصفحة 136