كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8278 - وَفِيهِ أَنَّ سَتْرَ ذَوِي الْمَحَارِمِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ مُبَاحٌ حَسَنٌ.
8279 - وَفِيهِ جَوَازُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَغْتَسِلُ، وَفِي حُكْمِ ذَلِكَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَرَدُّ الْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ السَّلَامَ فِي ذَلِكَ كَرَدِّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ ذَلِكَ حَالَتُهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: "وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا " [ النِّسَاءِ: 86 ] وَلَمْ يَخُصَّ حَالًا مِنْ حَالٍ. إِلَّا حَالًا لَا يَجُوزُ فِيهِ الْكَلَامُ.
8280 - وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْأَعْمَى وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُمَيِّزْ صَوْتَ أُمِّ هَانِئٍ مَعَ عِلْمِهِ بِهَا حَتَّى قَالَ لَهَا: مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ، فَلَمْ يَعْرِفْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَوْتَهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَكُلُّ مَنْ لَا يَرَى فَذَلِكَ أَحْرَى.
8281 - وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ الْحَسَنَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَطِيبِ الْكَلَامِ. أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ " وَيُرْوَى: مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ. وَالرَّحْبُ وَالتَّسْهِيلُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى فَرَحِ الْمَزُورِ بِالزَّائِرِ، وَفَرَحِ الْمَقْصُودِ إِلَيْهِ بِالْقَاصِدِ.
8282 - وَهَذَا مَعْلُومٌ عِنْدَ الْعَرَبِ، قَالَ شَاعِرُهُمْ:
فَقُلْتُ لَهُ أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا فَهَذَا مَبِيتٌ صَالِحٌ وَصَدِيقُ
8283 - وَهَذَا الْبَيْتُ مِنْ أَبْيَاتٍ حِسَانٍ لِعَمْرِو بْنِ الْأَهْتَمِ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَمِعَهُ مَدَحَ الزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ، ثُمَّ ذَمَّهُ لَمْ يَتَنَاقَضْ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّ مِنَ
الصفحة 138