كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8307 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ: أَمَانُهُ جَائِزٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ.
8308 - وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.
8309 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَمَانُهُ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ.
8310 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ.
8311 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَعْنَاهُ.
8312 - وَالْحُجَّةُ فِيمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا أَوْرَدْنَا فِي هَذَا الْبَابِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
8313 - وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ هَانِئٍ فِي الْحَدِيثِ: " وَذَلِكَ ضُحًى " فَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى. وَلَيْسَ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ.
331 - "مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأَسْتَحِبُّهَا "
مَا يُرَدُّ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى شَيْئًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الضُّحَى ;

الصفحة 144