كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَيْسَ بِشَاهِدٍ، وَلَا يُحْتَجُّ بِمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ فِيمَا يُوجَدُ عِلْمُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ قَوْلَهَا ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى فِي بَيْتِهَا قَطُّ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا وَقَدْ فَاتَهُ مِنْ عِلْمِ السُّنَنِ مَا وُجِدَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِمَنْ هُوَ أَقَلُّ مُلَازَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
8314 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
8315 - وَقَوْلُهَا: سُبْحَةَ الضُّحَى: تَعْنِي صَلَاةَ الضُّحَى.
8316 - وَالسُّبْحَةُ: الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ.
8317 - قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: "فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ " [ الصَّافَّاتِ: 143 ].
8318 - وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّأْوِيلِ: مِنَ الْمُصَلِّينَ، إِلَّا أَنَّ السُّبْحَةَ إِنَّمَا لَزِمَتْ صَلَاةَ النَّافِلَةِ فِي الْأَغْلَبِ.
8319 - وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا خَبَّرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ.
8320 - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ - مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ:لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلَّاهُنَّ بَعْدُ.
الصفحة 145