كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8323 - وَحَدَّثَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَأَمَرَ بِمَاءٍ يُوضَعُ لَهُ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى فِي بَيْتِهَا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْخَبَرِ عَلَى مَا فِي التَّمْهِيدِ.
8324 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَمُرُّ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ "يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ " فَهَذِهِ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ.
8325 - فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّقَوْلَ عَائِشَةَ: مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، هُوَ الْأَغْلَبُ مِنْ أَمْرِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فِي بَيْتِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
8326 - وَفِي صَلَاةِ الضُّحَى آثَارٌ مَعْلُومَةٌ كَثِيرَةٌ.
8327 - مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ:يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ، فَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَالتَّسْلِيمُ عَلَى مَنْ لَقِيتَ صَدَقَةٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَذِكْرُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجَّةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ كُلُّ ذَلِكَ صَدَقَةٌ، ثُمَّ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى.

الصفحة 147