كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ ; لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَنْ تَقُومَ الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرِّجَالِ.
8379 - وَلَكِنِّي أَقُولُ: إِنَّ الْحَدِيثَ فِي إِبْطَالِ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ.
8380 - وَقَدِ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ بِهِ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ، كُلُّهُمْ يَرَى أَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ جَائِزَةٌ.
8381 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ حَضَرَهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ وَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، إِذَا كَانَ يُؤْمَنُ مِنْهُ اللَّعِبُ وَالْأَذَى، وَكَانَ مِمَّنْ يَفْهَمُ مَعْنَى مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ.
8382 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَبْصَرَ صَبِيًّا فِي الصَّفِّ أَخْرَجَهُ.
8383 - وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَأَبِي وَائِلٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
8384 - وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصَّبِيُّ مِمَنْ لَا يُؤْمَنُ لَعِبُهُ وَعَبَثُهُ، أَوْ يَكُونَ كَرِهَ التَّقَدُّمِ لَهُ فِي الصَّفِّ مَعَ الشُّيُوخِ، وَالْأَصْلُ مَا ذَكَرْنَا بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
8385 - وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ.
8386 - قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ مَعَ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مَنْ قَدِ احْتَلَمَ أَوْ أَنْبَتَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَنَسٍ وَالْيَتِيمِ فَقَالَ: ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ.
8387 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ صَلَاةُ الضُّحَى ; وَلِذَلِكَ سَاقَهُ مَالِكٌ، وَقَدْ مَضَى
الصفحة 157