كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8417 - فَإِنْ دَافَعَهُ ) مُدَافَعَةً لَا يَقْصِدُ بِهَا إِلَّا قَتْلَهُ فَكَانَ فِيهَا تَلَفُ نَفْسِهِ، كَانَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ كَامِلَةً فِي مَالِهِ، وَقَدْ قِيلَ: عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَقِيلَ: هِيَ هَدْرٌ عَلَى حَسَبِ ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ.
8418 - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِيهِ الْقَوْدَ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
8419 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَيْضًا أَنَّهُ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُدْرِكْهُ مِنْ مَقَامِهِ الَّذِي يَقُومُ فِيهِ أَنَّهُ، لَا يَمْشِي إِلَيْهِ ; كَيْ لَا يَصِيرَ الْمُصَلِّي مِثْلَهُ.
8420 - وَهَذَا كُلُّهُ يُبَيِّنُ لَكَ مَا ادَّعَيْنَاهُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرِهِ.
8421 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: إِذَا جَازَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَلَا يَرُدُّهُ.
8422 - قَالَ: وَكَذَلِكَ لَا يَرُدُّهُ وَهُوَ سَاجِدٌ.
8423 - وَقَالَ أَشْهَبُ: إِذَا مَرَّ مِنْ قُدَّامِهِ فَلْيَرُدَّهُ بِإِشَارَةٍ وَلَا يَمْشِ إِلَيْهِ ; لِأَنَّ مَشْيَهُ إِلَيْهِ أَشُدُّ مِنْ مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ.
8424 - قَالَ: فَإِنْ مَشَى إِلَيْهِ وَرَدَّهُ، لَمْ تَفْسَدْ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ.
8425 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنْ كَانَ شَيْئًا كَثِيرًا فَسَدَتْ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْرَأَهُ دَرَأً لَا يَشْتَغِلُ بِهِ عَنْ صَلَاتِهِ، فَإِنْ غَلَبَهُ فَلْيَدَعْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مُرُورِهِ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْمَارُّ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، وَالْكَرَاهَةُ لِلْمَارِّ أَكْثَرُ مِنْهَا لِلْمُصَلِّي.
8426 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ

الصفحة 164