كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ ; فَإِنَّ الْمَارَّ أَبْغَضُ مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ.
8427 - وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ.
8428 - رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
8429 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ.
8430 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَا تَرُدَّهُ.
8431 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُشَدِّدُ فِي هَذَا، وَهُوَ رَاوِيَةُ الْحَدِيثِ طَلَبًا لِاسْتِعْمَالِ ظَاهِرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
8432 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَائِمًا يُصَلِّي، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَنَعَهُ، فَأَبَى أَنْ لَا يَمْضِيَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَطَرْحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَصْنَعُ هَذَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَبَى إِلَّا أَنْ آخُذَ بِشَعْرِهِ لَأَخَذْتُ.
8433 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ:

الصفحة 165