كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ بَيْنَ يَدِي فِي الصَّلَاةِ فَدَفَعْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَكَانِي إِلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِي، فَقُلْتُ: لَوْ أَبَى لَأَخَذْتُ شَعْرَهُ.
8442 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَطَاءً، قَالَ: أَرَادَ دَاوُدُ بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ، وَمَرْوَانُ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَدَّهُ فَكَأَنَّهُ أَبَى فَلَهَزَهُ فِي صَدْرِهِ، فَذَهَبَ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِيهِ فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَا مَرْوَانُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَمَا لَهَزَهُ مِنْ أَجْلِ حُلَّتِهِ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ارْدُدْهُ فَإِنْ أَبَى فَجَاهِدْهُ.
8443 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدِي ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى، قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ ؟ قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: إِنْ ذَهَبْتَ تَصْنَعُ صَنِيعَ ابْنِ عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ.
8444 - وَقَوْلُهُ: فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ يَعْنِي: قَدْ بَعُدَ فِي فِعْلِهِ مِنَ الْخَيْرِ، مِنْ قَوْلِ ( الْعَرَبِ ) شَطُونٌ أَيْ بَعِيدَةٌ.
8445 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُرَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: شَيْطَانٌ

الصفحة 167