كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
يَتْبَعٌ شَيْطَانَةً ; لِأَنَّهُ كَانَ نَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَتَطْيِيرِهَا.
336 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ".
8446 - فَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ كَرَاهَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ.
الصفحة 168