كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

7723 - قَالَ: وَذَلِكَ كَجَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ.
7724 - قَالَ أَبُو الْفَرَجِ: وَأَصِلُ هَذَا الْبَابِ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَافَرَ فَقَصَرَ وَجَمْعَ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ، وَالْجَمْعُ أَيْسَرُ خَطْبًا مِنَ الْقَصْرِ، فَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
7725 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ بِالْمُزْدَلِفَةِ، أَصْلٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، وَاجِبٌ أَنْ يُرَدَّ كُلُّ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ مَعْنَاهُ إِلَيْهِ.
7726 - ذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ " الْمُوَطَّأِ "
302 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ ؟.
7727 - ( عَبْدُ الرَّزَّاقِ )، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى طَاوُسٍ فَقَالَتْ: ( إِنِّي أَكْرَهُ أَبِي، حَمَلَنِي عَلَى ) الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. ( قَالَ: لَا يَضُرُّكِ، أَمَا تَرَيْنَ ) النَّاسَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ،

الصفحة 17