كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
صُفُوفِ النِّسَاءِ وَهُنَّ خَلْفَ الْإِمَامِ ; لِمَا قَدَّمْنَا فِي سُتْرَةِ الْإِمَامِ أَنَّهَا سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، وَقَدْكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ الْمُصَلِّي بِالدُّنُوِّ مِنْ سُتْرَتِهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي التَّمْهِيدِ.
8458 - وَهَاهُنَا أَنَّ الدُّنُوَّ مِنْهَا مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَعْبَةِ، وَفِيهِ:وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ.
8459 - هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَجَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.
8460 - قَالَ عَطَاءٌ: أَقَلُّ مَا يَكْفِيكَ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ.
الصفحة 171