كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8469 - وَكُلُّ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحْسِنُونَ هَذَا وَلَا يُوجِبُونَهُ خَوْفًا مِنَ الْحَدِّ فِي مَا لَمْ يُجِزْهُ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ.
8470 - وَأَمَّا قَدْرُ السُّتْرَةِ وَصِفَتُهَا فِي ارْتِفَاعِهَا وَغِلَظِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ.
8471 - فَقَالَ مَالِكٌ: أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ الْمُصَلِّي فِي السُّتْرَةِ غِلَظُ الرُّمْحِ، وَكَذَلِكَ السَّوْطُ إِنْ كَانَ قَائِمًا، وَالْعَصَا وَارْتِفَاعُهَا قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ.
8472 - هَذَا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ عِنْدَهُ، وَلَا يُفْسِدُ غَيْرُهُ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا لَهُ.
8473 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ.
8474 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: أَقَلُّ السُّتْرَةِ قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، وَيَكُونُ ارْتِفَاعُهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ذِرَاعًا.
8475 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.
8476 - وَقَالَ قَتَادَةُ: ذِرَاعٌ وَشِبْرٌ.
8477 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: عَلَى قَدْرِ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، وَلَمْ يَحُدَّ ذِرَاعًا وَلَا عَظْمَ ذِرَاعٍ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ.
8478 - وَقَالَ: يُجْزِئُ السَّهْمُ وَالسَّوْطُ وَالسَّيْفُ، يَعْنِي فِي الْغِلْظَةِ.
8479 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُعْرَّضُ وَلَا يُنْصَبُ، وَفِي الْخَطِّ، فَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عِنْدَهُ أَقَلُّ مِنْ عَظْمِ الذِّرَاعِ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذِرَاعٍ لَا يُجِيزُ الْخَطَّ، إِلَّا أَنْ يُعَرِّضَ الْعَصَا وَالْعُودَ فِي الْأَرْضِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَهُمْ: مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: الْخَطُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
الصفحة 173