كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8480 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
8481 - قَالَ مَالِكٌ: الْخَطُّ بَاطِلٌ.
8482 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ: إِذَا لَمْ يَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَجِدْ عَصًا يَنْصِبُهَا، فَلْيَخُطَّ خَطًّا.
8483 - وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ.
8484 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا لَمْ يَنْتَصِبْ لَهُ عَرَّضَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَلَّى إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ خَطَّ خَطًّا وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
8485 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَالسَّوْطُ بِعَرْضِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْخَطِّ.
8486 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ: لَا يَخُطُّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَيُتَّبَعُ.
8487 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْخَطِّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلِيَنْصُبْ عَصَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
8488 - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ، وَلَا يَجِيءُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

الصفحة 174