كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)
8505 - وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَعْلَمُ فِي حَالِ عُبُودِيَّتِهِ مَا يُؤَدِّيهِ فِي حَالِ الْحُرِّيَّةِ.
8506 - وَالْفَاسِقُ يَعْلَمُ فِسْقَهُ مَا يَشْهَدُ بِهِ فِي حَالِ عَدَالَتِهِ.
8507 - وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا لَوْ شَهِدَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ بِشَهَادَةٍ فِي الْحَالِ الْأَوْلَى فَرُدَّتْ، ثُمَّ شَهِدَ بِهَا فِي الْحَالِ الثَّانِيَةِ.
8508 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُقْبَلُ إِذَا رُدَّتْ قَبْلُ.
8509 - وَقَالَ غَيْرُهُ: تُقْبَلُ ; لِارْتِفَاعِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا رُدَّتْ أَوَّلًا.
342 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
8510 - فَقَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ، قَالَا: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا عَنْكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
343 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
8511 - فَلَا خِلَافَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ.
8512 - وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ نَافِعٌ كَمَا رَوَاهُ سَالِمٌ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
الصفحة 179