كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

( 13) بَابُ مُسِحِ الْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ.
346 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ مَسْحًا خَفِيفًا.
347 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ.
8528 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنَ الْفِعْلِ الْخَفِيفِ الَّذِي لَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ.
8529 - وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي ذَرٍّ فَهُوَ الِاخْتِيَارُ أَلَّا يَمْسَحَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ; لِأَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ مِنَ التَّذَلُّلِ وَالتَّوَاضُعِ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -.

الصفحة 184