كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

إِذَا لَمْ تَصُنْ عِرْضًا وَلَمْ تَخْشَ خَالِقًا وَتَسْتَحِ مَخْلُوقًا فَمَا شِئْتَ فَاصْنَعْ
8564 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: افْعَلْ مَا شِئْتَ مِمَّا لَا تَسْتَحِي مِنْ فِعْلِهِ أَيُّمَا حَلَّ لَكَ وَأُبِيحَ فَافْعَلْهُ وَلَا تَسْتَحْيِ مِنْهُ.
8565 - وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِالسُّنَّةِ وَاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ.
8566 - وَأَمَّا وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَفِيهِ آثَارٌ ثَابِتَةٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا:
8567 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.
8568 - هَذِهِ رِوَايَةُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.
8569 - وَرِوَايَةُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ.
8570 - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: فِيهِإِذَا كَبَّرَ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَدْخَلَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.
8571 - وَذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ.

الصفحة 193