كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 6)

8572 - وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:رَآنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي، فَأَخَذَ يَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي.
8573 - وَحَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ غُطَيْفٍ، أَوْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: مَتَى رَأَيْتُ شَيْئًا فَنَسِيتُهُ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَنِّيرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.
8574 - وَحَدِيثُ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شَمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ.
8575 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ.
8576 - وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبًا وَلِحَكِّ جَسَدِهِ.
8577 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلَّهَا فِي التَّمْهِيدِ.
8578 - وَرَوَى عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظَهِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ:

الصفحة 194